Lewati ke konten

Kitab: Al-Badr al-Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 742

  1. كتاب الصيام
  2. *
  3. الحديث الحادي بعد الستين

طَعَامُ مِسْكِين) (١) قَالَ ابْن عَبَّاس: لَيست مَنْسُوخَة، وَهُوَ الشَّيْخ الْكَبِير

وَالْمَرْأَة الْكَبِيرَة لَا يستطيعان أَن يصوما فيطعمان مَكَان كل يَوْم مِسْكينا ".

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٢) من حَدِيث سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس (وَعَلَى

الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) (٣) قَالَ: كَانَت رخصَة للشَّيْخ الْكَبِير

وَالْمَرْأَة الْكَبِيرَة وهما يطيقان الصّيام أَن يفطرا (و) (٤) يطعما مَكَان كل يَوْم

مِسْكينا، والحبلى والمرضع إِذا خافتا - قَالَ أَبُو دَاوُد: يَعْنِي (عَلَى) (٥)

أولادهما - أفطرتا وأطعمتا ". وَفِي أبي دَاوُد (٦) أَيْضا من حَدِيث عِكْرِمَة،

عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " (أَثْبَتَت) (٧) للحبلى والمرضع ". وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي

«سنَنه» (٨) من هَذَا الْوَجْه عَنهُ بِلَفْظ: " رخص للشَّيْخ الْكَبِير والعجوز

(الْكَبِيرَة) (٩) فِي ذَلِك، وهما يطيقان الصَّوْم أَن (يفطرا إِن شاءا) (١٠)

ويطعما مَكَان كل يَوْم مِسْكينا، ثمَّ نسخ ذَلِك فِي هَذِه الْآيَة (فَمَنْ شَهِدَ

مِنكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (١١) . وَثَبت للشَّيْخ الْكَبِير والعجوز الْكَبِيرَة إِذا كَانَا

لَا يطيقان الصَّوْم، وَالْحَامِل والمرضع إِذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مَكَان كل

يَوْم مِسْكينا " وَفِي رِوَايَة لَهُ (١٢) من حَدِيث مُجَاهِد، عَن ابْن عَبَّاس: «يطعم

Rujukan halaman ini: البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، ج 5، ص 742 (SanadKitab #5922, hlm. urut 3243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.