وَالدَّارَقُطْنِيّ (١) وَالْبَيْهَقِيّ (٢) فِي «سُنَنهمَا» .
وَأما أثر أبي هُرَيْرَة، فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ (٣) من حَدِيث سُلَيْمَان بن
مُوسَى، عَن عَطاء بن أبي رَبَاح أَنه سمع أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: " من أدْركهُ الْكبر
فَلم يسْتَطع صِيَام شهر رَمَضَان فَعَلَيهِ لكل يَوْم مد من قَمح ".
الْأَثر الثَّانِي عشر: أَن ابْن عَبَّاس قَرَأَ " وَعَلَى الَّذين (يطوقونه) (٤) فديَة
طَعَام مِسْكين " (٥) وَمَعْنَاهُ يكلفون الصَّوْم فَلَا يطيقُونَهُ (٦) .
وَهَذِه الْقِرَاءَة مَشْهُورَة عَنهُ فِي كتب التَّفْسِير.
الْأَثر الثَّالِث عشر: عَن ابْن عَبَّاس " أَنه قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى: (وَعَلَى
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ) (٧) : إِنَّهَا مَنْسُوخَة الحكم إِلَّا فِي حق الْحَامِل
والمرضع " (٨) .
وَهَذَا الْأَثر سلف بَيَانه قَرِيبا.
الْأَثر الرَّابِع عشر: عَن ابْن عمر ﵄ " أَنه قَالَ: فِيمَن عَلَيْهِ
صَوْم فَلم يصمه حَتَّى أدْركهُ رَمَضَان آخر: يطعم عَن الأول " (٩) .
وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي «سنَنه» (١٠) من رِوَايَة نَافِع عَنهُ أَنه
كَانَ يَقُول: " من أدْركهُ رَمَضَان وَعَلِيهِ من رَمَضَان شَيْء فليطعم (مَكَان كل
يَوْم مِسْكينا) (١١) مدًّا من حِنْطَة " وَفِي رِوَايَة لَهُ (١٢) مثلهَا تقدّمت فِي الْأَثر