Lewati ke konten

Kitab: Al-Badr al-Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 774

  1. كتاب الاعتكاف
  2. الحديث السابع

الشّرك ويصوم، فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ: أوف بِنَذْرِك ". قَالَ الْبَيْهَقِيّ: ذكر نذر

الصَّوْم غَرِيب تفرد بِهِ عبد الله بن بشر. وَقَالَ عبد الْحق (١) : إِسْنَاد حسن،

تفرد بِهَذَا اللَّفْظ سعيد بن بشير، عَن [عبيد الله] (٢) بن عمر. قَالَ ابْن

الْقطَّان (٣) وَإِنَّمَا لم يُصَحِّحهُ؛ لِأَن سعيد بن بشير يخْتَلف فِيهِ. وَضَعفه ابْن

الْجَوْزِيّ فِي «تَحْقِيقه» (٤) فَقَالَ: تفرد بِهِ سعيد هَذَا، قَالَ يَحْيَى وَابْن نمير:

لَيْسَ بِشَيْء. وَقَالَ النَّسَائِيّ: ضَعِيف.

الحَدِيث السَّابِع

" أَن نسَاء رَسُول الله ﷺ َ كن يعتكفن فِي الْمَسْجِد " (٥) .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ (٦) من حَدِيث عَائِشَة رَضِي

الله عَنْهَا قَالَت: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا أَرَادَ أَن يعْتَكف صَلَّى الْفجْر، ثمَّ

دخل مُعْتَكفه وَأَنه أُمر بخبائها فَضرب - أَرَادَ الِاعْتِكَاف فِي الْعشْر

الْأَوَاخِر من شهر رَمَضَان - فَأمرت زَيْنَب بخبائها فَضرب، وَأمر غَيرهَا

من أَزوَاج النَّبِي ﷺ َ بخبائهم فَضرب، فَلَمَّا صَلَّى رَسُول الله ﷺ َ الْفجْر

نظر فَإِذا الأخبية، فَقَالَ: آلبر تردن؟ فَأمر بخبائه فقوض وَترك الِاعْتِكَاف

فِي شهر رَمَضَان حَتَّى اعْتكف فِي الْعشْر الأول من شَوَّال ".

Rujukan halaman ini: البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، ج 5، ص 774 (SanadKitab #5922, hlm. urut 3275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.