سِنَان الْأَنْصَارِيَّة. وَفِي رِوَايَة للطبراني فِي «أكبر معاجمه» ، وللإسماعيلي فِي «مُعْجَمه» ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: «جَاءَت أم سليم إِلَى رَسُول الله ﷺ فَقَالَت: حج أَبُو طَلْحَة وَابْنه وتركاني. فَقَالَ (لي) : يَا أم سليم، عمْرَة فِي رَمَضَان تجزئك من حجَّة» وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم فِي « (مُسْتَدْركه» ) ، وَالطَّبَرَانِيّ فِي أكبر «معاجمه» «عمْرَة فِي رَمَضَان تعدل حجَّة معي» روياها من حَدِيث مُسَدّد، (و) عَن عبد الْوَارِث بن سعيد، عَن عَامر الْأَحول، عَن بكر بن عبد الله الْمُزنِيّ، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ الْحَاكِم: (صَحِيح) عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ.
قلت: وعامر هَذَا وَثَّقَهُ ابْن معِين وَأَبُو حَاتِم، وَقَالَ أَحْمد: لَيْسَ بِالْقَوِيّ. وَرَوَاهَا الطَّبَرَانِيّ، ثمَّ الْعقيلِيّ فِي «تَارِيخه» من حَدِيث أنس أَيْضا «عمْرَة فِي رَمَضَان حجَّة معي» ثمَّ قَالَ الْعقيلِيّ: الرِّوَايَة فِي هَذَا ثَابِتَة من غير هَذَا الْوَجْه. وَلَعَلَّه أَشَارَ إِلَى رِوَايَة ابْن عَبَّاس،