فِي الْإِثْم» رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي «سنَنه» بِإِسْنَاد حسن، وَكَذَا هُوَ فِي «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» من طَرِيق سعد بن سعيد: «من كسر عظم ميت فَهُوَ كَمثل كَسره حيًّا فِي الْإِثْم» وَفِي رِوَايَة لَهُ: «كسر عظم الْمُسلم مَيتا مثل كَسره حيًّا - يَعْنِي: فِي الْإِثْم» .
تَنْبِيه: وَقع فِي «الْإِلْمَام» عزو حَدِيث عَائِشَة هَذَا إِلَى «صَحِيح مُسلم» وَلَعَلَّه من النَّاسِخ، وَقد ذكره فِي «اقتراحه» فِي الْقسم الرَّابِع فِي أَحَادِيث احْتج برواتها الشَّيْخَانِ وَلم (يخرجاها) .
الحَدِيث السَّابِع
«أنَّه ﷺ نهَى عَن ذبح الْحَيَوَان إِلَّا (لمأكله) » .
هَذَا الحَدِيث أقرب مَا رَأَيْت فِيهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي «مراسيله» من حَدِيث عَمْرو بن الْحَارِث، عَن عُثْمَان بن عبد الرَّحْمَن، عَن الْقَاسِم مولَى عبد الرَّحْمَن قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «لَا تحرقن نَخْلَة. .» إِلَى أَن قَالَ: «وَلَا تقتل بَهِيمَة لَيست لَك بهَا حَاجَة» وَالقَاسِم هَذَا هُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن الشَّامي مولَى عبد الرَّحْمَن بن خَالِد بن يزِيد بن مُعَاوِيَة، وَهُوَ من التَّابِعين، رَوَى يَحْيَى بن الْحَارِث عَنهُ قَالَ: