عَن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي، عَن النَّبِي ﷺ مُرْسلا، وَهُوَ الصَّوَاب، وَلما رَوَاهُ البَيْهَقي من هَذَا الْوَجْه - أَعنِي من حَدِيث عبد الرَّحْمَن الْمَذْكُور عَن رَسُول (- قَالَ: هَذَا مُنْقَطع. قَالَ: وَقد قيل: عَن عبد الرَّحْمَن، عَن عمر بن الْخطاب، عَن رَسُول الله ﷺ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظ. ثمَّ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ من حَدِيث مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن، عَن أَبِيه (عَن ابْن عمر مَرْفُوعا، وَمن رِوَايَة مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن، عَن أَبِيه) عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا كَرِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ الْمُتَقَدّمَة. ثمَّ قَالَ: قَالَ ابْن عدي: مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن ضَعِيف، وَمُحَمّد بن الْحَارِث - يَعْنِي: الْمَذْكُور فِي رِوَايَة ابْن عمر - ضَعِيف أَيْضا. قَالَ: والضعف عَلَى حَدِيثهمَا بَين.
قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَكَذَلِكَ قَالَه يَحْيَى بن معِين وَغَيره من مزكي الْأَخْبَار. قَالَ: وَلِلْحَدِيثِ شاهدٌ بإسنادٍ آخر فَذكره من رِوَايَة أبي سعيد الْخُدْرِيّ مَرْفُوعا، ثمَّ قَالَ: فِي إِسْنَاده: أَبُو هَارُون الْعَبْدي، وَهُوَ غير مُحْتَج بِهِ، قَالَ: وَقد رُوِيَ (من وَجه) آخر ضَعِيف عَن أبي سعيد مَرْفُوعا.
الحَدِيث الرَّابِع
رُوِيَ أنَّه ﷺ قَالَ: «من اسْتحلَّ بِدِرْهَمَيْنِ فقد اسْتحلَّ - أَي: طلب الْحل» . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» من رِوَايَة يَحْيَى بن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَبِيبَة (عَن أَبِيه) عَن جده أبي لَبِيبَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: «من اسْتحلَّ بدرهم فقد اسْتحلَّ - يَعْنِي: النِّكَاح» .