Lewati ke konten

Kitab: Al-Badr al-Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 50

  1. كتاب القسم والنشوز
  2. الحديث الثاني عشر

«كَانَ النَّبِي ﷺ إِذا أَرَادَ سفرا أَقرع بَين نِسَائِهِ، فطارت الْقرعَة لعَائِشَة وَحَفْصَة» .

ذكره خَ فِي (النِّكَاح) ، وم فِي (الْفَضَائِل) .

قَالَ الرَّافِعِيّ: وَلم يُنْقَل: «أنَّه ﷺ كَانَ إِذا عَاد يَقْضي» . وَلَو كَانَ يقْضِي لأشبه أَن ينْقل مَعَ ذكر سَفَره لمَنْ خرج سهمها.

وَهُوَ كَمَا قَالَ، (قَالَ) : وَحَكَى بَعضهم وَمِنْهُم أَبُو الْفرج الزاز: أَنه رُوي عَن عَائِشَة ﵂: «أَنه ﵇ مَا كَانَ يقْضِي» .

قلت: هَذِه غَرِيبَة، لَا يَحْضُرُني مَنْ خَرَّجَهَا بعد الْبَحْث عَنْهَا، وَكَلَام الرافعى (مُؤذن بضعفها) حَيْثُ عزاها إِلَى بَعضهم.

الحَدِيث الثَّانِي عشر

ورد فِي الْخَبَر: النهْي عَن ضرب الزَّوْجَات.

هَذَا الْخَبَر صَحِيح، رَوَاهُ: أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ فِي «سُنَنهمْ» ، وَالْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» من رِوَايَة إِيَاس بن عبد الله بن أبي ذُبَاب قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «لَا تضربوا إِمَاء الله، فجَاء عمرُ إِلَى رَسُول الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُول الله، ذئرن النساءُ عَلَى

Rujukan halaman ini: البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، ج 8، ص 50 (SanadKitab #5922, hlm. urut 4735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.