Lewati ke konten

Kitab: Al-Badr al-Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 30

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. الحديث السادس

فصل:

فِيمَا يسْتَدلّ بِهِ عَلَى أنَّه لَيْسَ وَاجِبا عَلَيْهِ (

(عَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ) : «أُمِرتُ بالسِّواكِ حتَّى خَشيت أَنْ يُكْتَبَ عَلَيَّ» .

رَوَاهُ أَحْمد فِي «مُسْنده» وَالطَّبَرَانِيّ فِي «أكبر معاجمه» كَذَلِك من طَرِيقين مدارهما عَلَى لَيْث. وَقد تَقَدَّم حَدِيث أبي أُمَامَة فِي فصل وَصِيَّة جِبْرِيل نبيّنا عَلَيْهِمَا أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام بِالسِّوَاكِ، وَفِيه: «وَمَا جَاءنِي جِبْرِيلُ إِلاَّ أَوْصَانِي بالسِّواكِ حتَّى لَقَدْ خَشيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي» . وَقد تقدّم الْكَلَام عَلَى إِسْنَاده. وَعَلَى تَقْدِير صِحَة هذَيْن الْحَدِيثين فليسا يقاومان حَدِيث عبد الله بن حَنْظَلَة الْمُتَقَدّم.

فصل:

فِي (حجَّة) من قَالَ بِوُجُوبِهِ فِي حقّنا

عَن عبد الله بن عَمْرو بن حلحلة وَرَافِع بن خديج ﵄ (قَالَا) : قَالَ رَسُول الله ﷺ: «السِّوَاك وَاجِب (السِّوَاكُ وَاجِبٌ) ، وَغسلُ الجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» .

Rujukan halaman ini: البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، ج 2، ص 30 (SanadKitab #5922, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.