Lewati ke konten

Kitab: Al-Badr al-Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 448

  1. كتاب الديات
  2. الحديث الخامس بعد العشرين

الحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين

عَن زيد بن ثَابت ﵁ «أَن النَّبِي ﷺ أوجب فِي الهاشمة (عشرا) من الْإِبِل» .

قَالَ الرَّافِعِيّ: كَذَا ذكر بعض الْأَصْحَاب. وَمِنْهُم من قَالَ: لم يرد فِي الهاشمة شَيْء عَن النَّبِي ﷺ وَإِنَّمَا جَاءَ فِي ذَلِك عَن زيد بن ثَابت مَوْقُوفا عَلَيْهِ. هُوَ كَمَا قَالَ هَذَا الْقَائِل الْأَخير، فَلَا يحضرني من رَوَاهُ مَرْفُوعا، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف. أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ كَذَلِك بِلَفْظ: «فِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل، وَفِي الهاشمة عشر، وَفِي المنقلة خمس عشرَة، وَفِي المأمومة: ثلث الدِّيَة» .

الحَدِيث الرَّابِع بعد الْعشْرين

عَن عَمْرو بن حزم، أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: «فِي المأمومة ثلث الدِّيَة» .

هَذَا (الحَدِيث سلف بِطُولِهِ فِي بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص.

الحَدِيث الْخَامِس بعد الْعشْرين

عَن عمر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: «فِي المأمومة ثلث الدِّيَة» .

هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد لَكِن من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب، عَن

Rujukan halaman ini: البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، ج 8، ص 448 (SanadKitab #5922, hlm. urut 5113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.