Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 3, halaman 429

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٦) باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها موضع العلل.

وغيره، وتركه ابن المبارك. انتهى كلام الترمذي

(١١٧٩) وذكر من طريق الدارقطني، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق».

ثم قال: إسناده ضعيف.

هكذا قال من غير مزيد.

وإسناده هو هذا: حدثنا عبد الباقي بن قانع، وعبد الصمد بن علي، قالا: حدثنا الفضل بن العباس الصواف، قال: حدثنا يحيى بن غيلان، قال: حدثنا عبد الله بن بزيع، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، فذكره.

عبد الله بن بزيع الأنصاري، قاضي تستر أحاديثه أو عامتها ليست بمحفوظة، وليس ممن يحتج به، قاله أبو أحمد بن عدي.

وأبو الزبير مدلس عن جابر.

وأما يحيى بن غيلان، فهو يحيى بن غيلان البغدادي، التستري الأصل، ذكره ابن أبي حاتم: يحيى بن عبد الله بن غيلان، ثم قال: المعروف بيحيى بن غيلان، وهو عنده مجهول الحال.

وأما يحيى بن غيلان بن عبد الله بن أسماء بن حارثة، الذي يروي عن مالك، فهو غير هذا، وهو ثقة، قاله الخطيب في تاريخه

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 3، ص 429 (SanadKitab #5923, hlm. urut 1027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.