Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 3, halaman 451

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٦) باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها موضع العلل.

فعلى هذا تسقط المواخذة التي واخذناه بها في قوله: «مرسل عمن لم يسم».

ولكن لم يسلم من مثل ذلك العمل في أحاديث [أخر] ناقض بهذا، حسب ما قد بيناه في الباب المذكور، الذي هو باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة أو مرسلة.

وإلى هذا، فإن الذي لأجله كتبناه الآن هنا، هو ما أجمل من ضعفه في قوله: «إنه ضعيف الإسناد، مع ما به من الانقطاع»، ونبين ذلك - إن شاء الله - فنقول: أبو عيسى الخراساني مجهول.

وقد تقدم له في صلاة العيدين من المراسل، عن أبي عيسى الخراساني هذا، عن الضحاك بن مزاحم:

(١٢١١) «نهى رسول الله ﷺ أن يخرج يوم العيد بالسلاح».

ولم يعبه بسوى الإرسال.

وروى ذلك الخبر عن أبي عيسى المذكور، سعيد بن أبي أيوب، وروى هذا الآخر عنه، حيوة بن شريح، ومع ذلك فلا تعرف حاله.

وعبد الله بن القاسم وأبوه أيضا لا تعرف أحوالهما كذلك، فاعلمه

(١٢١٢) وذكر حديث: «طاف طوافين، وسعى سعيين لحجه وعمرته»

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 3، ص 451 (SanadKitab #5923, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.