Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 3, halaman 467

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٦) باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها موضع العلل.

(١٢٢٩) ولا يصح في هذا الباب إلا حديث أبي رزين.

هكذا أجمل تعليل هذا الحديث، وهو حديث يرويه الدارقطني هكذا: حدثنا علي بن الحسن بن رستم، حدثنا محمد بن سعيد، أبو يحيى العطار، حدثنا محمد بن كثير الكوفي، حدثنا إسماعيل بن مسلم، عن محمد بن سيرين، عن زيد بن ثابت. فذكره.

ومحمد بن سعيد، كوفي، صيرفي، قال فيه البخاري: منكر الحديث.

ولم يرضه ابن حنبل، وقال: خرقنا حديثه.

ويرويه هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن زيد بن ثابت موقوفا، ولفظه: سئل عن العمرة قبل الحج فقال: «صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت».

وهذا مقتضى آخر غير الأول، فاعلمه

(١٢٣٠) وذكر من طريق أبي داود، عن بلال بن الحارث، قال: قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: «بل لكم خاصة».

ثم قال: الصحيح في هذا قول أبي ذر، غير مرفوع إلى النبي ﷺ خرجه مسلم

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 3، ص 467 (SanadKitab #5923, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.