Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 103

  1. القسم الأول بيان الوهم: وهو ما يرجع إلى نقل أبي محمد عبد الحق
  2. (٤) باب ذكر أحاديث يوردها من موضع عن راو

أبي الجعد، كلهم عن أنس.

(٧١) وذكر أيضاً من طريق الدارقطني، عن عبد الله بن سرجس قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو المرأة بفضل الرجل، ولكن يشركان جميعاً».

ثم قال: وخرجه النسائي ﵀. انتهى ما ذكره.

وهكذا قال: إن النسائي أخرجه، وليس كذلك.

(٧٢) وإنما أخرج النسائي حديث حميد بن عبد الرحمن، قال: لقيت رجلاً صحب النبي ﷺ أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعاً»

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 2، ص 103 (SanadKitab #5923, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.