Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 3, halaman 555

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٦) باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها موضع العلل.

(١٣٣٥) وذكر من طريق أبي داود، عن خطاب بن صالح، مولى الأنصار، عن أمه، عن سلامة بنت معقل، امرأة من خارجة قيس عيلان، الحديث في العتق.

وضعفه ولم يبين علته، وهي الجهل بأحوال هؤلاء المسلمين كلهم.

وقد تصحف في هذا الحديث - فيما رأيت من النسخ - الحباب بن عمرو، بما ذكرناه في باب تغير الأسماء

(١٣٣٦) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يمين في غضب ولا طلاق، ولا عتق فيما لا يملك».

ثم قال: إسناده ضعيف.

كذا ذكره ولم يبين علته، وهو حديث ذكره الدارقطني كما ذكر، فاختصر أبو محمد متنه.

قال الدارقطني: حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا أحمد بن منصور زاج، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا سليمان بن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نذر إلا

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 3، ص 555 (SanadKitab #5923, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.