Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 3, halaman 579

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٦) باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها موضع العلل.

ويعقوب بن محمد الزهري، قال فيه أبو زرعة: واهي الحديث.

وقال ابن معين: ما حدثكم عن الشيوخ الثقات فاكتبوه، ومن لا يعرف من شيوخه فدعوه.

ومن الناس من يوثقه

(١٣٦٩) وذكر من المراسل عن ثور بن يزيد، عن الصلت - هو مولى سويد بن منجوف - قال: قال رسول الله ﷺ: «ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله [عليها] أو لم يذكر» الحديث.

ثم قال: مرسل وضعيف.

ولم يبين ما ضعفه، وعلته مع الإرسال، هي أن الصلت السدوسي لا تعرف له حال، ولا يعرف بغير هذا، ولا روى عنه إلا ثور بن يزيد

(١٣٧٠) وذكر من طريق الدارقطني من حديث ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «المسلم يكفيه اسمه» الحديث

(١٣٧١) وعن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «اسم الله على كل مسلم»

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 3، ص 579 (SanadKitab #5923, hlm. urut 1177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.