Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 3, halaman 586

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٦) باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها موضع العلل.

(١٣٨٢) وهذا الإسناد الآخر الذي ذكر أنه عند أبي داود، هو هذا: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن مسعر، عن موسى بن عبد الله، عن امرأة من بني أسد، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ: «كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر، أو تمر ويلقى فيه زبيب».

وضعف هذا بين بالجهل بهذه المرأة

(١٣٨٣) وذكر من طريق الترمذي عن جابر، قال رسول الله ﷺ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام».

ثم قال فيه: حسن غريب.

ولم يبين لم لا يصح، وذلك أنه من رواية داود بن بكر بن أبي الفرات، عن محمد بن المنكدر، عن جابر.

وداود وثقه ابن معين.

وقال أبو حاتم: لا بأس به، ليس بالمتين

(١٣٨٤) وذكر من طريق البزار، حديث ابن عباس: «حرمت الخمر بعينها» الحديث موقوفا.

وصححه كذلك، ثم قال: وقد روي مروفوعا عن أنس عن النبي ﷺ،

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 3، ص 586 (SanadKitab #5923, hlm. urut 1184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.