Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 155

  1. القسم الأول بيان الوهم: وهو ما يرجع إلى نقل أبي محمد عبد الحق
  2. (٥) باب ذكر أحاديث، يظن من عطفها على أخر، أو إردافها إياها أنها مثلها

رسول الله ﷺ: قال: «لا يصرمن نخل بليل، ولا يشابن لبن لبيع».

ثم قال: «إنه مرسل» ثم قال: «وقد روى عن علي بن الحسين، عن علي ﵇، وزيد فيه» النهي عن حصاد الزرع بالليل «ذكره الدارقطني والمرسل هو الصواب».

هكذا قال: «وزيد فيه النهي عن حصاد الزرع بالليل».

وهو قول موهم أن في هذا الذي روي مسنداً، ما في المراسل من قوله «ولا يشابن لبن لبيع» وليس كذلك وإنما اعتنى بجداد الليل وحصاده، وأعرض عما في الخبر من غيره فتثبج.

والذي عند الدارقطني هو: وسئل عن حديث الحسن بن علي، عن علي أن النبي ﷺ «نهى عن حصاد الزرع، وجداد النخل بالليل».

فقال: يرويه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، فذكر كلامه إلى آخره.

(١٢٦) وذكر من طريق مسلم عن عائشة، أن رسول الله ﷺ أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال: «يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 2، ص 155 (SanadKitab #5923, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.