Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 157

  1. القسم الأول بيان الوهم: وهو ما يرجع إلى نقل أبي محمد عبد الحق
  2. (٥) باب ذكر أحاديث، يظن من عطفها على أخر، أو إردافها إياها أنها مثلها

«نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر».

قال: وهذا ضعيف، ورواه سعيد بن منصور، من حديث مكحول، عن حذيفة، عن النبي ﷺ، وهو أيضاً منقطع، وإسناده ضعيف.

كذا ذكر هذين الحديثين، وهما مختلفان، وعطف أحدهما على الآخر يوهم تساويهما.

ويبين ذلك بذكر نصيهما: قال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشام حدثنا صالح بن عامر، حدثنا شيخ من بني تميم، قال: خطبنا علي بن أبي طالب، أو قال: قال علي، قال [محمد] بن عيسى [هكذا] حدثنا هشيم قال: «سيأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يده، ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم) ويبايع المضطرون، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع التمر قبل أن يدرك».

هذا نص حديث علي، وصالح بن عامر راويه، لا يعرف من هو، عن شيخ من بني تميم، وهو أبعد عن أن يعرف، والكلام في الحديث كلام علي ﵁

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 2، ص 157 (SanadKitab #5923, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.