Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 159

  1. القسم الأول بيان الوهم: وهو ما يرجع إلى نقل أبي محمد عبد الحق
  2. (٥) باب ذكر أحاديث، يظن من عطفها على أخر، أو إردافها إياها أنها مثلها

ثم قال: زاد أبو داود عن ابن عباس، عن النبي ﷺ «وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء، حرم عليهم ثمنه».

كذا ساق حديث ابن عباس، كأنه مشارك لحديث جابر في جميع ما فيه، زائد عليه بما ذكر، وليس كذلك.

(١٣١) وإنما نص حديث ابن عباس: رأيت رسول الله ﷺ جالساً عند الركن فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: «لعن الله اليهود»، ثلاثاً، «إن الله حرم عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه».

(١٣٢) وذكر أيضاً من طريق عبد الرزاق، عن وهب بن منبه، قال: قال النبي ﷺ «اتقو السحت» قالوا: وما السحت يا رسول الله؟ قال: «بيع الشجر، وبيع الماء، وإجارة الأمة المسافحة، وثمن الخمر».

ثم قال: هذا مرسل.

(١٣٣) وقد صح من طريق آخر، بلفظ آخر: «إلا في بيع الشجر» خرجه مسلم وغيره.

هذا نص ما ذكر، وهو خطأ، فإنه يفهم منه أن في كتاب مسلم: «اتقوا السحت، قالوا: وما السحت؟»

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 2، ص 159 (SanadKitab #5923, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.