Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 4, halaman 606

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٧) باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة

رسول الله ﷺ يقول: «كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق، فملء الكف منه حرام».

وسكت عنه، وهو ليس بصحيح؛ فإنه من رواية مهدي بن ميمون - وهو ثقة - قال: حدثنا أبو عثمان: عمرو بن سالم الأنصاري، عن القاسم، عن عائشة.

وأبو عثمان هذا لا تعرف حاله وإن كان قاضيا بمرو، لم أجد ذكره في مظان وجوده من مصنفات الرجال الرواة، وإنما الدارقطني لما ذكر هذا الحديث قال: قال أبو القاسم - يعني البغوي -: اسم أبي عثمان، عمرو بن سالم، وكان قاضي أهل مرو، ورى عنه مطرف

(٢١٥١) وذكر من طريقه أيضا عن دليم بن الهوشع، قلت: يا رسول الله، إنا بأرض باردة، نعالج فيها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، فقال: «هل يسكر؟» قلنا:

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 4، ص 606 (SanadKitab #5923, hlm. urut 1778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.