Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 174

  1. القسم الأول بيان الوهم: وهو ما يرجع إلى نقل أبي محمد عبد الحق
  2. (٥) باب ذكر أحاديث، يظن من عطفها على أخر، أو إردافها إياها أنها مثلها

«الطفل يصلي عليه»، ثم قال: زاد أبو داود: «ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» وشك في رفعه.

هكذا ذكره، وهو خطأ، فإنه يفهم منه أنهما اتفقا في ذكر الطفل، وليس كذلك، وليس للطفل عند أبي داود ذكر، وإنما عنده «والسقط يصلي عليه» الحديث، فاعلم ذلك.

(١٥٤) وذكر أيضاً من طريق مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «لا تصوم المرأة، وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره، فإن نصف أجره له».

وقال أبو داود: «غير رمضان». انتهى ما أورد.

وليس في حديث أبي داود «وما أنفقت … إلى آخره».

(١٥٥) وذكر أيضاً من حديث ابن عباس، من عند الطحاوي، في أن «عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، والمزدلفة موقف، وترتفع عن بطن محسر، وشعاب منى كلها منحر».

ثم قال: زاد ابن وهب: «ومن جاز عرفة قبل أن تغيب الشمس، فلا حج له»

\ ثم قال: رواه مرسلاً، ثم ذكر علته.

والمقصود، هو أن تعلم أن المرسل ليس فيه ذكر لمزدلفة، ومنى، وإنما فيه

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 2، ص 174 (SanadKitab #5923, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.