Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 178

  1. القسم الأول بيان الوهم: وهو ما يرجع إلى نقل أبي محمد عبد الحق
  2. (٥) باب ذكر أحاديث، يظن من عطفها على أخر، أو إردافها إياها أنها مثلها

الأخوين اللذين قال أحدهما للآخر: «إن عدت تسألني قسمة أو غيرها، فكل مالي في رتاج الكعبة» فقال عن عمر بن الخطاب، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك».

ثم قال: وروى هذا الحديث أيضاً أبو داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ، ولم يذكر قصة الأخوين.

كذا أورده، وحديث سعيد، هو من رواية عمرو بن شعيب عنه.

وحديث عمرو هذا، عن أبيه، عن جده، إنما نصه هكذا: «لا نذر فيما يبتغى به وجه الله [تعالى] ولا يمين في قطيعة رحم».

ليس فيه غير هذا، وأبو محمد ﵀ إنما اعتنى منه باليمين في القطيعة، فلم يتحرز في الإيراد، فاعلم ذلك

(١٥٩) وذكر من طريق أبي أحمد، عن عاصم بن عمر بن حفص بن

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 2، ص 178 (SanadKitab #5923, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.