Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 5, halaman 38

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٨) باب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها أو قطعاً منها ولم يبين من أمرها شيئاً

وأحمد بن محمد بن ثابت المروزي، ومحمد بن رافع، ومحمد بن عبد الملك الغزال، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ﷺ - قال ابن حنبل: - أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه». وقال أحمد بن محمد بن ثابت: «نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة».

وقال ابن رافع: «نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يديه».

وذكره في باب الرفع من السجدة

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 5، ص 38 (SanadKitab #5923, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.