Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 5, halaman 68

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٨) باب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها أو قطعاً منها ولم يبين من أمرها شيئاً

وهي ساكنة بنت الجعد، ودونها من لا يلتفت إليه، ولا يعرج عليه.

والحديث هو أن غلاماً لها يقال له: نصيب، سأل النبي ﷺ عن الحيات ما يقتل منها، قالت: فسمعته يقول: «اقتلوا ما ظهر منها، كبيرها وصغيرها، أسودها وأبيضها، فإن من قتلها من أمتي كانت له فداء من النار، ومن قتلته كان شهيداً». فاعلم ذلك

(٢٣١٤) وذكر من طريق أبي داود أيضاً عن ابن أبي نجيح، عن أبيه عن رجلين من بني بكر، قالا: «رأينا رسول الله ﷺ يخطب بين أوسط أيام التشريق» الحديث.

وسكت عنه أيضاً، وهو لا يصح فإن هذين الرجلين لا ينبغي أن يقبل فهما ما ادعياه لأنفسهما من المزية بالصحبة، وهما لو قالا عن أنفسهما: إنهما ثقتان لم يقبل منهما ذلك، فكيف بما فيه عظيم المزية، ولم يشهد لهما بذلك من يوثق من التابعين، وإنما هو ما قال يسار أبو نجيح، والد عبد الله بن أبي نجيح: من أنهما قالا ذلك عن أنفسهما، ولم يقل هو عنهما: إنهما صحابيان، ولا ارتهن فيهما بشيء، ويسار ثقة. فاعلمه

(٢٣١٥) وذكر من طريقه أيضاً عن موسى بن باذان، عن يعلى بن

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 5، ص 68 (SanadKitab #5923, hlm. urut 1909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.