Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 188

  1. القسم الأول بيان الوهم: وهو ما يرجع إلى نقل أبي محمد عبد الحق
  2. (٦) باب ذكر أشياء متفرقة، تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه

كذا في النسخ، والحديث في كتاب مسلم، فيه «على جبهته وأنفه» وسقوطه فساد، فإن ثبوته يعطي أن السجود عليهما، وأن الأنف لا يمسح في الصلاة، كالجبهة.

(١٦٨) وذكر من طريق أبي داود، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ قال: «أمرت بيوم الأضحى عيداً، جعله الله لهذه الأمة» فقال رجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أهلي أفأضحي بها؟ قال: «لا، ولكن تأخذ من شعرك وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله ﷿».

كذا وقع عنده هذا الحديث، وقد سقط منه، وإنما عند أبي داود: «تأخذ من شعرك وأظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك».

وكذا وقع أيضاً عنده «منيحة أهلي» وإنما عند أبي داود: «منيحة ابني».

(١٦٩) وذكر من طريق أبي أحمد، عن عبد الله بن نافع، مولى ابن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ: يضحي بالجزور، وبالكبش إن لم تكن جزور، وإن رسول الله ﷺ قال: «في الركاز الخمس العشر»

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 2، ص 188 (SanadKitab #5923, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.