Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 5, halaman 84

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٨) باب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها أو قطعاً منها ولم يبين من أمرها شيئاً

وليس هذا العمل بصحيح، فإنا قد كتبنا في باب الأحاديث التي يعلها بذكر رجل ويترك في الإسناد ممن هو مثله، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف - أحاديث يذكرها أبو أحمد في أبواب رجال لعل الجناية فيها من غيرهم ممن هو أضعف منهم، ممن قد ذكرها أبو أحمد أيضاً في أبوابهم، ولم يتقص ذلك أبو محمد.

وهذا الحديث إنما يرويه أبو أحمد هكذا: حدثنا أحمد بن محمد بن بلبل، حدثنا عبيد الله بن يوسف، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، فذكره بالإسناد المذكور، ولفظه: «هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث».

هذا لفظه، وليس فيه الشك بين زجر، وهدم.

ولا معنى لزجر في هذا، ولا أدري من عبيد الله بن يوسف هذا، ولا ما حال ابن بلبل، وقد رواه عن مؤمل بن إسماعيل، رجل معروف صدوق.

وكان سوقه له من طريقه أحسن وأقرب منتجعاً.

قال الدارقطني: حدثنا أبو بكر بن أبي داود، حدثنا أحمد بن الأزهر، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا عكرمة بن عمار [عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «حرم] أو: هدم المتعة النكاح، والطلاق، والعدة، والميراث».، [وإسناده حسن].

وأحمد بن الأزهر بن منيع أبو الأزهر النيسابوري، روى عنه أبو حاتم،

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 5، ص 84 (SanadKitab #5923, hlm. urut 1922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.