Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 5, halaman 86

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٨) باب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها أو قطعاً منها ولم يبين من أمرها شيئاً

رواية حفص بن غياث، وخالد بن الحارث، عن ابن جريج مثله.

وهما غير موصلتين إلى حفص وخالد، عن ابن جريج.

ثم ذكر من عند الدارقطني أيضاً مخالفة من خالف من الحفاظ أصحاب ابن جريح بأن لم يذكر الشاهدين

وكل ذلك عنده غير موصل الإسناد، فاعلمه

(٢٣٣٠) وذكر من طريق الدارقطني من رواية إسحاق بن راهوية، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن إبراهيم بن مرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطه» [الحديث.

وأبرز من إسناده إبراهيم بن مرة، ولم يذكره ابن أبي حاتم بأكثر من رواية ابن عجلان عنه والأوزاعي]، وصدقة بن عبد الله السمين

(٢٣٣١) وذكر من طريق أبي أحمد، من حديث محمد بن جابر اليمامي، عن قيس بن طلق، عن أبيه أن النبي ﷺ قال: «إذا جامع أحدكم أهله، فلا يعجلها» الحديث

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 5، ص 86 (SanadKitab #5923, hlm. urut 1924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.