Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 5, halaman 99

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٨) باب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها أو قطعاً منها ولم يبين من أمرها شيئاً

منها إلا ما قال ابنه

(٢٣٤٩) وذكر من [طريق الدارقطني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن النبي ﷺ أمر بقطعه من المفصل».

كذا ذكر هذا الحديث مختصر المتن]، مقتطع الإسناد من عند عمرو بن شعيب، معقباً به قصة رداء صفوان، من عند مالك، والنسائي، وقال: إنه لا يعلمه يتصل من وجه يحتج به.

ولما لم يذكر من دون عمرو بن شعيب، كان ذلك خطأ من فعله فإنه حديث يرويه الدارقطني هكذا: حدثنا القاضي أحمد بن كامل، حدثنا أحمد ابن عبد الله النرسي، حدثنا أبو نعيم النخعي، حدثنا محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «كان صفوان بن أمية بن خلف نائماً في المسجد، ثيابه تحت رأسه، فجاء سارق فأخذها فأتي به النبي ﷺ، وأقر السارق، فأمر به النبي ﷺ أن يقطع، فقال صفوان: يا رسول الله، أيقطع رجل من العرب في ثوبي؟ فقال رسول الله ﷺ: أفلا كان هذا قبل أن تجيء به؟ ثم قال رسول الله ﷺ: اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي، فإذا وصل إلى الوالي فعفا، فلا عفا الله عنه، ثم أمر بقطعة من المفصل»

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 5، ص 99 (SanadKitab #5923, hlm. urut 1937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.