Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 192

  1. القسم الأول بيان الوهم: وهو ما يرجع إلى نقل أبي محمد عبد الحق
  2. (٦) باب ذكر أشياء متفرقة، تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه

هذا نص ما في المراسل وإنما فيه الأمر بالتفرق في الرجوع لا في العودة، وقد يروي على غير هذا الوجه.

قال ابن وهب في موطئه: أخبرنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن المسيب أن رجلاً من جذام، جامع امرأته - وهما محرمان - فسأل الرجل رسول الله ﷺ، فقال لهما: «أتما حجكما، ثم ارجعا، وعليكما حجة أخرى، فأقبلا، حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما، فأحرما وتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، ثم أتما نسككما وأهديا».

فهذا الحديث يفسر ما أمرا به، وهو أن يتفرقا في العودة، فأما الأول فغير بين، ولا سيما على سياق ابي محمد، وكلاهما لا يصح، وأما هذا فأمره بين بابن لهيعة، وأما الأول فزيد بن نعيم مجهول، ويزيد بن نعيم ثقة، ولم يعرف عمن هو منهما، فهو لا يصح.

(١٧٢) وذكر أيضاً من طريق الدارقطني، عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله ﷺ: «من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فهو ضامن».

ثم قال: في إسناده السري بن إسماعيل، وهو متروك الحديث

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 2، ص 192 (SanadKitab #5923, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.