Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 5, halaman 149

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٩) باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاماً يقضي ظاهره بتصحيحها وليست بصحيحة

أن النبي ﷺ قال: «موت الغريب شهادة» انتهى ما ذكره الدارقطني بنصه.

والآن انتهيت إلى بيان ما قصدت بيانه، فأقول - وبالله التوفيق -.

إن هذا الحديث لا يصح، ولم يصححه الدارقطني كما زعم أبو محمد، وإنما ذكر الاختلاف الذي اختلفوا فيه على الهذيل بن الحكم، فصحح عنه قول من قال فيه: عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن عكرمة، عن ابن عباس، وحكم له على من قال فيه: عنه، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر.

وبقي هل هو صحيح من الهذيل بن الحكم إلى النبي ﷺ لم يعرض لذلك الدارقطني، [لأن الهذيل بن الحكم المذكور ضعيف، ولا يمكن أن يصححه الدارقطني] أو غيره.

[وأبو المنذر المذكور، ضعيف قال فيه البخاري: منكر الحديث، وهو القائل عن نفسه في كتابه الأوسط: كل] من قلت فيه: منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه.

وقد ذكره في جملة الضعفاء أبو جعفر العقيلي، وحكى قول البخاري فيه، وزاد أنه لا يقيم الحديث.

وقال أبو حاتم البستي: إنه منكر الحديث جداً ولا يعرف هذا الحديث إلا به، ومن طريقه.

وأبو محمد ﵀ اعتراه فيه أحد أمرين: إما أن يكون لم يتثبت

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 5، ص 149 (SanadKitab #5923, hlm. urut 1984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.