Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 5, halaman 191

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (١٠) باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاماً لا يبين منه مذهبه فيها فنبين أحوالها من صحة أو سقم أو حسن

(٢٤١٢) فمن ذلك أنه ذكر حديث عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف»

أتبعه أن قال: رواه علي بن طلق عن النبي ﷺ، وقال: «فلينصرف فليتوضأ، وليعد الصلاة». والأول أصح إسناداً. انتهى كلامه.

فنقول: حديث طلق المذكور، نقله من عند أبي داود، وإسناده هو هذا: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، فليتوضأ، وليعد الصلاة».

ومسلم بن سلام الحنفي، أبو عبد الملك مجهول الحال.

فأما عيسى بن حطان فثقة، قاله الكوفي، فالحديث إذن لا يصح، فقوله في حديث عائشة: إنه أصح لا يقضي لهذا بمشاركة [الأول في الصحة وقد كرر أبو محمد هذا] في مواضع حتى لربما قول الدارقطني: إنه صحح حديث ابن عباس: «موت الغريب شهادة»، والبخاري أنه صحح حديث

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 5، ص 191 (SanadKitab #5923, hlm. urut 2015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.