Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 5, halaman 211

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (١٠) باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاماً لا يبين منه مذهبه فيها فنبين أحوالها من صحة أو سقم أو حسن

قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً».

ثم قال: في إسناده كثير بن زيد، أبو محمد مولى الأسلميين، عن الوليد ابن رباح.

فلم يتبين من هذا مذهبه فيه، وينبغي أن يقال فيه: حسن، لما بكثير بن زيد من الضعف، وإن كان صدوقاً، وقد فرع القول فيه وفي الوليد في باب الشروط من كتاب البيوع، وعلى ذلك أحال

(٢٤٢٥) وذكر من طريق الترمذي عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة «أن رسول الله ﷺ قضى أن الخراج بالضمان»

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 5، ص 211 (SanadKitab #5923, hlm. urut 2035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.