Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 5, halaman 225

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (١١) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها صحيحة أو حسنة، وهي ضعيفة من تلك الطرق، صحيحة أو حسنة من غيرها

قال قاسم: هذا من أحسن شيء في بئر بضاعة.

وقال محمد بن عبد الملك بن أيمن: حدثنا ابن وضاح، فذكره أيضاً بإسناده ومتنه [ .... قال ابن حزم: وعبد الصمد بن أبي] سكينة، ثقة مشهور، [ .... وقال قاسم: ويروى حديث عن] سهل بن سعد في بئر بضاعة من طرق، هذا خيرها فاعلم ذلك

(٢٤٣٦) وذكر من طريق الدارقطني، عن عبد الله بن سرجس قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو المرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعاً».

ثم قال: خرجه النسائي أيضاً. انتهى كلامه

فاعلم أن حديث ابن سرجس المذكور، هو عند الدارقطني من رواية عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس.

وشعبة يخالفه، فيرويه عن عاصم فيقفه.

ولما ذكره الدارقطني أورد رواية شعبة، ثم قال: وهي أولى بالصواب، وذكر الترمذي في علله من البخاري أنه قال: الصحيح فيه موقوف.

وعندي أن عبد العزيز بن المختار قد رفعه وهو ثقة، ولا يضره وقف من

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 5، ص 225 (SanadKitab #5923, hlm. urut 2048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.