Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 5, halaman 280

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (١٢) باب ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها منها، وهي ضعيفة منها، صحيحة أو حسنة من طرق أخرى

مقسم، عن ابن عباس أن رجلاً غشي امرأته وهي حائض، فأمره النبي ﷺ أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار.

إلا أن الأظهر في هذا أنه شك من الرواي في هذه القضية بعينها.

فهذا شأن حديث مقسم، ولن نعدم عنه فيه وقفاً وإرسالاً، وألفاظاً أخر لا يصح منها شيء غير ما ذكرناه.

وأما ما روي فيه من خمسي دينار، أو عتق نسمة فما منها شيء يعول عليه، فلا يعتمد في نفسه، ولا يطعن به على حديث مقسم، فاعلم ذلك

(٢٤٦٩) وذكر من طريق النسائي حديث أم قيس في غسل دم الحيضة: «حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر» ثم قال: الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر الضلع والسدر.

هذا ما ذكر، وهو قد يفهم منه أن حديث أم قيس المذكور، يروى على وجهين: أحدهما فيه ذكر الضلع والسدر، والآخر لا يذكر ذلك فيه وهي الطرق الصحيحة له.

والوجه الآخر، أن الأحاديث الصحاح من غير رواية أم قيس [ليس] فيها ذلك، فلو كان الأول، كان مساً للحديث بالاضطراب، وترجيح أحد روايتيه على الأخرى

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 5، ص 280 (SanadKitab #5923, hlm. urut 2099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.