Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 5, halaman 403

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (١٣) باب ذكر أحاديث ضعفها، وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليس بعلة

عائشة

انتهى ما ذكر.

وهو ترجيح رواية بعض الرواة على بعض بغير حجة، فإن الذي أسنده إذا كان ثقة، لم يضره مخالفة من خالفه.

وهذا الحديث ذكره أبو داود في المراسيل هكذا: حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد، حدثنا أبي، عن الأوزاعي، قال: إن الزهري حدثني عن عروة، عن عائشة عن النبي ﷺ قال: «يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته»

وهذا الإسناد صحيح.

ثم قال أبو داود: حدثنا العباس، قال: حدثنا به مرة عن عروة، ومرة عن عروة عن عائشة، ومرة عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ.

قال أبو داود: لا يصح رفعه.

هذا ما ذكر، وعندي أنه ليس بضار له، وقد سئل الدارقطني عنه فقال: يرويه الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة قوله: ليس فيه عن عائشة ولا النبي ﷺ، كذلك رواه يحيى بن حمزة، والوليد بن مسلم، وغيرهما عن الأوزاعي

انتهى ما ذكر.

والوليد بن مزيد أحد [الثقات الأثبات، من أصحاب الأوزاعي، و] لا يضره مخالفة من قصر به، ورأيت [ ..... ] اة ولعله تصحف

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 5، ص 403 (SanadKitab #5923, hlm. urut 2219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.