Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 5, halaman 440

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (١٣) باب ذكر أحاديث ضعفها، وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليس بعلة

انتهى قوله.

ولا بعد أن يحدث الراوي] بوقفه تارة ورفعه أخرى.

(٢٦١٦) وحديث الحكم بن عمرو في «النهي عن الوضوء بفضل المرأة»

أتبعه أن قال: قال فيه الترمذي: حسن.

ثم قال: كذا قال: حسن، ولم يقل صحيح؛ لأنه روي موقوفا.

(٢٦١٧) ثم ذكر من عند الدارقطني في هذا: «فإن الزانية هي التي تنكح نفسها»، وقول الدارقطني فيه: صحيح، فقال هو بعد ذلك: كذا قال: صحيح، وقد روي موقوفا.

(٢٦١٨) وذكر من طريق مسلم حديث أبي هريرة: «شر الطعام طعام الوليمة؛ يدعى إليها من يأباها، ويمنعها من يأتيها»

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 5، ص 440 (SanadKitab #5923, hlm. urut 2256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.