(٢٦٥٥) وحديث: «رد زينب بنكاح جديد».
وعرض منه لحجاج بن أرطأة.
(٢٦٥٦) وحديث: «إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الخادم».
سكت عنه ولم يبرزه.
(٢٦٥٧) وحديث: «لا طلاق إلا فيما لا تملك».
من رواية مطر عنه، وأتبعه قول البخاري فيه: هذا أصح شيء في الطلاق قبل النكاح