Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 5, halaman 525

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (١٦) باب رجال لم يعرفهم، وهم ثقات [أو ضعاف] أو مختلف فيهم

«لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته».

ثم قال: في إسناده عبد الرحمن المسلي ولم أجد أحداً نسبه، ولا أحد تكلم فيه، وكتبته لعلي أجد من يعرفه. انتهى كلامه.

فنقول وبالله التوفيق: إن إسناد هذا الحديث عند أبي داود هو هذا: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن عبد الرحمن المسلي، عن الأشعث بن قيس، قال: تضيفت عمر، فلما كان في بعض الليل، قام إلى امرأته يضربها، فحجزت بينهما، فلما رجع إلى فراشه وأخذ مضجعه قال: يا أشعث، احفظ عني شيئاً سمعته من رسول الله ﷺ، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته».

ثم قال [البزار]: لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 5، ص 525 (SanadKitab #5923, hlm. urut 2335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.