Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 236

  1. القسم الأول بيان الوهم: وهو ما يرجع إلى نقل أبي محمد عبد الحق
  2. (٨) باب ذكر أحاديث أوردها ولم أجد لها ذكراً، أو عزاها إلى مواضع ليست هي فيها، أو ليست كما ذكر

معروفه، يرويها عنه دهثم بن قران، وهو ضعيف، وهي أربعة أو نحوها، قد ذكر هو منها:

(٢٢٥) حديث القضاء للذي تليه معاقد القمط.

(٢٢٦) وحديث العبد الذي قطع يد رجل ثم شج آخر.

وأراه اختلط عليه هذا الذي أنكرناه عليه، وبما روى عنه دهثم بن قران، عن أبيه، جارية بن ظفر أن رسول الله ﷺ قال:

(٢٢٧) «خذ للرأس ماء جديداً».

وهو حديث معروف من جملة ما روى عنه، ذكره البزار.

وأما الأمر بتجديد الماء للأذنين فلا وجود له في علمي، فابحث عنه.

(٢٢٨) وذكر أيضاً في التيمم، عن أبي داود، من راوية عطاء عن جابر: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً معنا حجر فشجه في رأسه، فاحتلم، فسأل أصحابه، هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله ﷺ أخبر ذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 2، ص 236 (SanadKitab #5923, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.