Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 5, halaman 591

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (١٩) باب ذكر أحاديث، أغفل منها زيادات مفسرة أو مكملة، أو متممة

يدخل في الصلاة بالشك، أو يجوز له؛ إن الطهارة قد تيقنت، وشك في الحدث - هذا موضع نظر، ولا يستقل ما ذكرنا بالدلالة على موضع النظر، لاحتمال التقييد والتخصيص بالزيادة المذكورة.

فعلى هذا يكون معنى قوله: «فلا يخرجن من المسجد» أي لا ينصرف من الصلاة، والأمر في هذا محتمل، ولم يضرك سماع الزيادة المذكورة.

(٢٨٠٨) وذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها» الحديث.

ذكره من عند مسلم أيضا، وليس فيه الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء، وإنما فيه نهي عن إدخالها فيه قبل غسلها، فإذا توضأ من إناء يفرغ منه، ولا يدخل فيه يده فلم يعص هذا الخبر، ولا ارتكب نهيه، كمن توضأ من إداوة ضيقة الفم أو غيرها.

وترك من عند مسلم من رواية جابر عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخلها في إنائه» الحديث

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 5، ص 591 (SanadKitab #5923, hlm. urut 2397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.