Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 5, halaman 605

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (١٩) باب ذكر أحاديث، أغفل منها زيادات مفسرة أو مكملة، أو متممة

(٢٨٢٣) وذكر حديث: «ألا صلوا في الرحال».

وهو محتمل أن يكون معناه في جماعة، وأن يكون معناه أفذاذا، أو في جماعة كيفما شئتم.

فذكره بقي بن مخلد: حدثنا منجاب بن الحارث، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه أذن بضجنان في لي [لة ذات برد وريح، ولما انتهى] من أذانه قال: «صلوا في رحالكم».

قال: وأخبرنا أنهم كانوا يكونون مع النبي ﷺ في السفر، فإذا كانت الليلة الباردة أو المطيرة، أمر مؤذنه، فنادى بالصلاة، حتى إذا فرغ من أذانه قال: ناد أن رسول الله ﷺ يقول: «لا جماعة، صلوا في الرحال»، وهذا الإسناد صحيح.

(٢٨٢٤) وذكر حديث أبي هريرة: «لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء».

وترك عند البخاري: حدثنا أبو عاصم، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يصل أحدكم في الثوب

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 5، ص 605 (SanadKitab #5923, hlm. urut 2411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.