Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 5, halaman 661

  1. باب ذكر مضمن هذا الكتاب على نسق التصنيف
  2. كتاب الطهارة

ورده بمسلم بن مخشي، ولم يعرض لما به من الانقطاع.

• وذكر: «أن الماء لا [يجنب»، واعترض تصحيح الت] رمذي له بكون سماك يقبل التلقين، وناقض بذلك فعله في سماك في غيره من الأحاديث، وينبغي أيضا أن يكون هذا الحديث هكذا مرسلا.

• وذكر: «من توضأ فذكر اسم الله تطهر جسده».

ورده بأنه لم يعرف محمد بن أبان، وقد ترك في الإسناد من يعتل الخبر به لم يعرض له، وهو الرواي له عن محمد بن أبان، وهو مرداس بن محمد.

• وذكر: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».

ولم يبين علته، وفيه ثلاثة مجاهيل.

• وذكر: «فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها».

وترك: «فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه».

• وذكر: «أسبغ الوضوء، وبالغ في الاستنشاق».

وترك فيه الأمر بالمبالغة في المضمضة أيضا.

• وذكر: «استنشروا مرتين بالغتين أو ثلاثا».

وأوهم فيه ضعفا وليس بضعيف.

• وذكر: «ونثر بيده اليسرى»

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 5، ص 661 (SanadKitab #5923, hlm. urut 2465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.