Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 5, halaman 671

  1. باب ذكر مضمن هذا الكتاب على نسق التصنيف
  2. كتاب الطهارة

لفظا فيه «إلى نصف الذراع» صحيحا.

• وذكر في التيمم حديث ابن عباس: «يمسح المتيمم هكذا - يعني رأسه».

وهي لفظة تصحفت له، وإنما جاء ذلك الحديث في مسح رأس اليتيم ورأس من له أب.

• وذكر حديث جابر في أن المجدور يتيمم ويغسل ما صح من جسده.

وأتبعه ما يوهم أنه أيضا كذلك من رواية ابن عباس، وهو شيء لا وجود له.

• وذكر حديث الرجلين اللذين كانا في السفر فلم يجدا ماء.

ورده بالإرسال، وبقي عليه أن يبين انقطاعه قبل وصوله إلى مرسله، وترك إسنادا وجيدا.

• وذكر حديث: «لا يؤم المتيمم المتوضئين».

ولم يبين علته، وهي مجاهيل في رواته.

• وذكر حديث: «بول الصبي يصب عليه من ماء بقدر البول».

ورده بضعف خارجه بن عبد الله، وترك أن يبين أنه من رواية الواقدي.

• وذكر حديث: «الوضوء من البول مرة، ومن لغائط مرتين».

وضعفه برجل [وترك من لا تعرف له حاله أصلا].

• وذكر: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه بول منقع».

وأوهم صحته موقوفا، وهو لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، وحكى عن

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 5، ص 671 (SanadKitab #5923, hlm. urut 2475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.