لفظا فيه «إلى نصف الذراع» صحيحا.
• وذكر في التيمم حديث ابن عباس: «يمسح المتيمم هكذا - يعني رأسه».
وهي لفظة تصحفت له، وإنما جاء ذلك الحديث في مسح رأس اليتيم ورأس من له أب.
• وذكر حديث جابر في أن المجدور يتيمم ويغسل ما صح من جسده.
وأتبعه ما يوهم أنه أيضا كذلك من رواية ابن عباس، وهو شيء لا وجود له.
• وذكر حديث الرجلين اللذين كانا في السفر فلم يجدا ماء.
ورده بالإرسال، وبقي عليه أن يبين انقطاعه قبل وصوله إلى مرسله، وترك إسنادا وجيدا.
• وذكر حديث: «لا يؤم المتيمم المتوضئين».
ولم يبين علته، وهي مجاهيل في رواته.
• وذكر حديث: «بول الصبي يصب عليه من ماء بقدر البول».
ورده بضعف خارجه بن عبد الله، وترك أن يبين أنه من رواية الواقدي.
• وذكر حديث: «الوضوء من البول مرة، ومن لغائط مرتين».
وضعفه برجل [وترك من لا تعرف له حاله أصلا].
• وذكر: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه بول منقع».
وأوهم صحته موقوفا، وهو لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، وحكى عن