Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 251

  1. القسم الأول بيان الوهم: وهو ما يرجع إلى نقل أبي محمد عبد الحق
  2. (٨) باب ذكر أحاديث أوردها ولم أجد لها ذكراً، أو عزاها إلى مواضع ليست هي فيها، أو ليست كما ذكر

الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ «رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما، وهما كارهتان، فرد النبي ﷺ نكاحهما»

قال الدارقطني: هذا وهم، والصواب يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر، عن عكرمة مرسلاً.

وقد أطلنا بما ليس من الباب، لأن أبا محمد، نسب كون خنساء بكراً إلى كتاب أبي داود، بناءً على أن القصة واحدة، وليس كذلك، ويلزمه عليه أن يعتقد في المذكورة في حديث جابر، وعائشة، أنها خنساء، كما اعتقد في هذه التي في حديث ابن عباس، وذلك خطأ فاعلمه.

(٢٤٧) وذكر من طريق الدارقطني، عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: أنبأني عطاء، عن ابن عباس: «أن النبي ﷺ باع مصحفاً».

ثم قال: محمد هذا، ضعفه أبو حاتم، وأبو زرعة، وابن معين، وغيرهم، وهذا الحديث كذب، انتهى ما ذكر.

هذا الحديث لا أعلم له موقعاً، فأبحث عنه، فإني لم أجده في سنن الدارقطني، فأما كتاب العلل له، فإنه لم يذكر فيه ابن عباس، وكذلك جماعة من الصحابة، أراه لم يبلغهم عمله، ولا أعلم أبا محمد نقل حرفاً عن الدارقطني من غير هذين الكتابين، وكتاب المؤتلف والمختلف، فالله أعلم

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 2، ص 251 (SanadKitab #5923, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.