Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 5, halaman 758

  1. باب ذكر مضمن هذا الكتاب على نسق التصنيف
  2. كتاب النكاح

ولم يشرح علته، وهي إذا فسرت غير صحيحة

• وذكر النهي أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وقال: «إذا فعلتم ذلك قطعتهم أرحامكم»

وسكت عنه، وهو حسن

• وذكر: «فإنها لا تحصنك» يعني اليهودية

ورماه بالانقاطاع والضعف، ولم يبين ذلك

• وذكر: «لا تنكح للمجوس امرأة»

ولم يعبه بسوى الإرسال

• وذكر: «هدم المتعة النكاح» وسكت عنه، وهو لا يصح

• وذكر: «تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو حلال»

وسكت عنه، وهو حسن

• وذكر: «إذا نكح العبد بغير إذن سيده فهو عاهر»

ولم يبين لم هو حسن، وترك طريقاً أحسن من الذي ذكر

• وذكر: «إذا نكح العبد بغير إذن مولاه».

من رواية يحيى بن سعيد الأموي، مردفة على هذا، وليس لفظهما واحداً، وهو أيضاً في الموضع الذي نقله منه غير موصل، وضعفه برجل قد قبله في مواضع

• وذكر: «اجتنبوا من النكاح أربعاً»

ونسبه إلى غير راويه، وأعله برجل ترك غيره

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 5، ص 758 (SanadKitab #5923, hlm. urut 2562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.