• وذكر أن عمر أعتق أمهات الأولاد
وضعفه بغير الانقطاع
• وذكر: «أن أم الولد حرة إذا مات سيدها إلا أن يعتقها قبل موته»
وضعفه برجل، وترك غيره
• وذكر: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ»
وعزاها إلى من لم يخرجه وذكر الاستثناء في العتق
وأعله ولم يبين انقطاعه، ولا أنه من رواية إسماعيل بن عياش
• وذكر ضرب أبي بكر عبده وهو محرم؟ ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر: «أعتقها ولدها»
ونسبه إلى غير راويه