Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 5, halaman 799

  1. باب ذكر مضمن هذا الكتاب على نسق التصنيف
  2. كتاب الديات والحدود

• وذكر: «ليس على الآبق قطع»

وصوبه موقوفاً ولم يفسر عيبه مسنداً

• وذكر: «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع»

وأتبعه تصحيح الترمذي له، ولم يبين كونه من معنعن أبي الزبير

• وذكر: «لم يوقت في الخمر حداً»

وسكت عنه

• وذكر القتل في الرابعة

وسكت عنه

• وذكر القتل في الخامسة

ولم يبين علته

• وذكر حديث أبي الرمداء في القتل بعد الرابعة

وهو لا إسناد له في الموضع الذي نقله منه، وفيه مع ذلك مجهول وذكر: «فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه»

وأبرز من إسناده ولم يبين وذكر: «من قال لرجل من الأنصار: يا يهودي فاضربوه عشرين»

ولم يبين علته

• وذكرحديث الذي اعترف بالزنا فجلد، ثم سئل البينة على المرأة فلم تقم، فجلد ثمانين

وسكت عنه

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 5، ص 799 (SanadKitab #5923, hlm. urut 2603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.