Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 299

  1. القسم الأول بيان الوهم: وهو ما يرجع إلى نقل أبي محمد عبد الحق
  2. (١١) باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها

هذا الترجمة ليس في شيء مما فيها عليه نقد، وإنما نذكر ما فيها لننبه عليه من يغفل عنه، وما عرفنا موقعه ذكرناه تكميلاً للفائدة.

ولأجل أنه من قبل النقل الذي وقع الإخلال فيه بوجه ما، ذكرناه في هذا القسم لا في قسم نظره.

(٢٨٧) فمن ذلك ما ذكر من كتاب عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يسل السيف في المسجد».

ثم قال: هذا مرسل، ورواه عمر بن هارون عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: «نهى رسول الله ﷺ» بمثله.

قال: وعمر بن هارون ضعيف والصحيح حديث عبد الرزاق وهو مرسل كما تقدم.

هذا نص ما ذكر ولم يعز رواية عمر بن هارون هذه ولا أعرف لها الآن موقعاً.

(٢٨٨) وذكر أيضاً حديث أنس «إن النساء شقائق الرجال».

ولم يعزه، وهو عند البزار، وقد كتبناه في باب الأحاديث التي أوردها ضعيفة ولها طرق صحيحة

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 2، ص 299 (SanadKitab #5923, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.