Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 349

  1. القسم الأول بيان الوهم: وهو ما يرجع إلى نقل أبي محمد عبد الحق
  2. (١٢) باب ذكر أحاديث، أبعد النجعة في إيرادها، ومتناولها أقرب وأشهر

﵇ له: «يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة» ذكره أبو عمر بن عبد البر.

هكذا عزاه إلى أبي عمر، وهو في كتاب البزار من حديث ابن عمر، من ثلاثة طرق.

أحدها من رواية معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب أنه سأل النبي ﷺ: «أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة».

قال: حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر فذكره.

قال: وهو أحسن ما يروى عن عمر من الطرق.

والثاني والثالث من رواية وهيب، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر.

وعن أيوب عن أبي قلابه، عن عمر، أنه سأل النبي ﷺ: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «إذا توضأ وضوءه للصلاة».

فإن قيل: الذي احتاج هو فيه إلى التنزل إلى أبي عمر فيه، الأمر بغسل الذكر وليس ذلك في حديث البزار.

قلنا: هو إنما ساق الحديث لمكان زيادة الوضوء للصلاة، فأما الأمر بغسل الذكر فقد أورده من كتاب مسلم، مع الأمر بالوضوء مجملاً غير مبين

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 2، ص 349 (SanadKitab #5923, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.