Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 409

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (١) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة، أو مشكوك في اتصالها

ثم قال: هذا حديث صحيح، قال: وقال أبو عمر: حديث الضحاك هو حديث صحيح عند جماعة العلماء، معمول به، انتهى ما ذكر.

ولم يبين أنه من رواية سعيد بن المسيب.

هكذا قال: قال عمر: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً، فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي بالخبر المذكور.

(٤١٥) وذكر من طريق الدارقطني عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب: «قضى في يوم وجد بينهم قتيل، فاستحلف منهم خمسين شيخاً، بالله رب هذا البيت الحرام» الحديث.

وضعفه بعمر بن صبح، ولم يعرض لسعيد عن عمر.

(٤١٦) وذكر من طريق قاسم بن أصبغ، عن سعيد بن المسيب، عن

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 2، ص 409 (SanadKitab #5923, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.